مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الرابع
المادة 28
تنظيم سير إجراءات الدعوى
1 - للمحكمة سلطة إدارة مداولاتها وسلطة إصدار أوامر لإدارة الدعوى.
2 - تقرر المحكمة الشكل والمواعيد التي يعرض فيها كل طرف حججه وتتخذ جميع الترتيبات ذات الصلة بإقامة البينة.