مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الرابع
المادة 27
مضابط الدعوى
1 - يحرر محضر لكل جلسة استماع ويوقع عليه القاضي رئيس الجلسة وكاتب الضبط.
2 - تحفظ النسخ ة الأصلي ة من المحض ر لدى كاتب الضبط.