مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الرابع
المادة 25
الإعلان
1 - في ما يتعلق بأي إعلان إلى أشخاص آخرين غير الأطراف والوكلاء والمستشارين والمحامين تتوج ه المحكمة مباشرة إلى حكوم ة الدولة التي ينفذ الإعلان على أراضيها.
2 - ينطبق نفس الإجراء عند اتخاذ تدابير للحصول محليا على كل وسائل الإثبات.