الفصل الرابع
المادة 24
الإجراءات أمام المحكمة
1 - تتم الإجراءات أمام المحكمة على مرحلتين :
مرحلة كتابية وأخرى شفهية.
2 - تتمثل الإجراءات الكتابية في إبلاغ المحكمة والأطراف وأجهزة الاتحاد بشأن القرارات المتنازع عليها، بأية طلبات أو بيانات ذات صلة بالقضايا وبالدفوع والملاحظات وبالردود إن وجدت، فضلا عن أية وثائق أو مستندات داعمة، أو نسخ منها مصادق عليها.
3 - يتم الإبلاغ عن طريق كاتب ضبط المحكمة، حسب الترتيب والمواعيد اللذين تحددهما المحكمة بموجب اللائحة أو حسب ملابسات الدعوى.
4 - يجب على كل طرف أن يقدم إلى الطرف الآخر نسخة مصادقا عليها من جميع الوثائق.
5 - تتمثل الإج راءات الشفهية - عند الل زوم - في استماع المحكمة إلى الشهود والخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.