مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الرابع
المادة 23
تمثيل الأطراف
1 - يجوز تمثيل الأطراف أمام المحكمة بوكلاء.
2 - يجوز لوكيل أو لطرف الاستعانة - عند الاقتضاء - بمستشارين أو محامين أمام المحكمة.
3 - يمثل أجهزة الاتحاد - عند الاقتضاء - رئيس المفوضية أو من ينوب عنه.
4 - يتمتع وكلاء ومستشارو ومحامو الأطراف أمام المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم باستقلالية.