مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الرابع
المادة 22
الإجراءات التحفظية
1 - للمحكمة السلطة في أن توضح - إن رأت أن الظروف تقتضي ذلك - وسواء بمبادرة من جانبها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى - أية إجراءات تحفظية ينبغي اتخاذها للحفاظ على حقوق الأطراف.
2 - ريثما يصدر القرار النهائي بهذا الخصوص، يجب إخطار الأطراف ورئيس المفوضية بشأن هذه الإجراءات التحفظية.