الفصل الرابع
المادة 21
عرض المنازعات
1 - تعرض المنازعات على المحكمة بعروض كتابية موجهة إلى كاتب الضبط، مع الإشارة إلى موضوع النزاع وكذلك الإشارة إلى الأسانيد القانونية التي ترتكز عليها العريضة. 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
2 - يقوم كاتب الضبط على الفور بإخطار جميع الأطراف المعنية بفحوى هذه الدعوى.
3 - يقوم كاتب الضبط أيضا بإخطار جميع الدول الأعضاء ورئيس المفوضية وسائر الأطراف التي تملك حق المثول أمام المحكمة.