الفصل الثاني
المادة 19
الاختصاص والولاية القضائية
1 - يشمل اختصاص المحكمة جميع الخلافات والعروض التي تح ال عليها طبقا لأحكام القانون التأسيسي أو البروتوكول والتي تتعلق بما يأتي :
أ - تفسير القانون التأسيسي وتطبيقه،
ب - تفسير أو تطبيق أو صلاحي ة مع اهدات الاتحاد أو كافة الوثائق القانونية الإضافية المعتمدة في إطار الاتحاد،
ج - أي مسألة تتعلق بأحكام القانون الدولي،
د - جميع القوانين والمقررات والنظم والتوجيهات الصادرة عن أجهزة الاتحاد، / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م
ه - جميع المسائل المنصوص عليها بالتحديد في أي اتفاقيات أخرى قد تبرمها الدول الأطراف فيما بينها أو مع الاتحاد والتي تخول المحكمة ولاية قضائية بموجبها،
و - وجود أي واقع يشكل - في حالة ثبوته - إخلالا بالتزام تجاه دولة طرف أو الاتحاد،
ز - طبيعة أو مدى التعويض المقدم مقابل الإخلال بالالتزام،
2 - يجوز للمؤتمر تفويض المحكم ة سلط ة البت في أي نزاع غير النزاعات الواردة في هذه المادّة.