الفصل الثاني
المادة 18
أهلية إقامة الدعوى
1 - يحق للأط راف الآتي ة إقام ة دعوى أمام المحكمة :
أ - الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
ب - المؤتمر، البرلمان وأجهزة الاتحاد الأخرى التي يخولها المؤتمر،
ج - عض و من موظفي مفوضية الاتح اد في حالة وجود طعن في نزاع في حدود الشروط المنصوص عليها في نظم ولوائح العاملين في الاتحاد،
د - أطراف أخرى بشروط يحددها المؤتمر وموافقة الدولة الطرف المعنية،
2 - يحدد المؤتمر الشروط التي تكون المحكمة بمقتضاها متاحة أمام أطراف أخرى، مع مراعاة الأحكام الخاصة السارية المفعول وضعها المؤتمر، على ألا تضع هذه الشروط بأي حال من الأحوال الأطراف في موقف يتسم بعدم المساواة أمام المحكمة،
3 - لا تقبل المحكم ة، شكلا، أية دعوى تقيمها أمامها دولة غير عضو في الاتحاد، كما أنها لا تملك سلطة النظر في نزاع أحد أطرافه دولة عضو لم تصدق على هذا البروتوكول.