مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثاني
المادة 15
التنافي
1 - يتنافى منصب القاضي في المحكمة مع أي نشاط قد يؤدي إلى المساس باستقلاله أو حياده ومتطلبات منصبه كما تحددها لائحة المحكمة.
2 - في حالة أي شك بخصوص هذه النقطة يتم البت فيها من قبل المحكمة.