مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثاني
المادة 14
الامتيازات والحصانات
1 - يتمتع القضاة اعتبارا من تاريخ انتخابهم وطوال مدة ولايتهم بالامتيازات والحصانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون طبقا للقانون الدولي.
2 - يتمتع القضاة بالحصانة القانونية في كل الأعمال التي يؤدونها أثناء مهامهم الرسمية.
3 - يستمر القض اة - بع د انته اء ولايتهم - في التمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال التي قاموا بها أثناء مباشرتهم لمهام مناصبهم الرّسميّة كقضاة.