مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثاني
المادة 13
استقلالية القضاة
1 - استقلالية القضاة مضمونة طبقا لأحكام القانون الدولي،
2 - لا يجوز للقضاة المشاركة في المح اكمة بشأن أي دعوى كانوا قد شاركوا فيها من قبل كوكلاء أو مستشارين أو محامين لأحد الأطراف أو كأعض اء في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى.
3 - في حالة الشك في حقيقة هذه النقطة تبت المحكمة في المسألة.