مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثاني
المادة 12
شغور المنصب
1 - يصبح منصب القاضي في المحكم ة شاغ را في الحالات الآتية :
أ - الوفاة،
ب - الاستقالة كتابة إلى الرئيس،
ج - العزل.
2 - في حالة وفاة أحد القضاة أو استقالته، يقوم الرئيس فورا بإبلاغ رئيس المؤتمر بذلك كتابيا ويعلن هذا الأخير شغور المنصب.
3 - تتبع في شغل المناصب الشاغرة نفس الإجراءات والاعتبارات المتبعة عند انتخاب القضاة.