مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثاني
المادة 11
استقالة وإيقاف وعزل القاضي
1 - يجوز للقاضي أن يستقيل من منصبه بع د ت وج يه كتاب استقالته إلى ال رئيس لنقله ا إلى رئيس المؤتمر،
2 - لا يُ وقف أو يُع زل أي ق اض من منصبه ما لم يق ر القضاة الآخ رون في ت وصي ة جماعي ة بأن هذا القاضي لم يعد يفي بالش روط التي يجب أن تتوفر في قاض،
3 - ينقل الرئيس التوصية بإيقاف أو عزل أي قاض من منصبه إلى رئيس المؤتمر ورئيس المفوضية،
4 - تصبح توصية المحكمة نهائية بعد اعتماده ا من قبل المؤتمر.