مرسوم رئاسي رقم 07-180
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة
الفصل الثاني
المادة 10
رئاسة المحكمة
1 - تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث (3) سنوات، ويجوز إعادة انتخاب كل من الرئيس ونائبه مرّة واحدة،
2 - يقيم الرئيس في مقر المحكمة،
3 - يتم تحديد طرق انتخاب الرئيس ونائبه ومهامهما في لائحة المحكمة. 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م