المادة 9
تسليم المجرمين
1 - الجريمة المحددة في المادّة الأولى باعتبارها تعد جريمة قانون عام لا يمكن أن تسري بالنسبة إليها التشريعات الوطنية التي لا تسم ح بتسليم المجرمين في حالة الجرائم السياسية.
2 - لا يرفض طلب التسليم إلاّ إذا تعهدت الدولة المطلوب منها التسليم بمحاكمة المتهم وفقا لأحكام المادّة 8 من هذه الاتفاقية.
3 - عندما يكون مواطن مح ل طلب التسليم، يجب على الدولة المطلوب منها التسليم عند رفض الطلب اتخ اذ إج راءات المتابعة ع ن الج ريمة التي ارتكبها.
4 - عندما يقرر اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية طبقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادّة، فإن على الدولة المطلوب منها التسليم أن تبلغ نتائج هذه الإجراءات إلى الدولة طالبة التسليم أو إلى أية دولة أخرى عضو في منظمة الوحدة الإفريقية معنية بهذه الإجراءات.
5 - تعد دولة معنية بهذه الإجراءات بالمعنى الوارد في الفقرة 4 من هذه المادّة إذا كانت المخالف ة متصل ة على أي وجه بأراضيها أو تمس مصالحها.