مرسوم رئاسي رقم 07-179
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-179 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا المعتمدة بليبروفيل (الغابون) في 3 يوليو سنة
المادة 8
الاختصاص تتعهد كل دولة متعاقدة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للمادّة 7 من هذه الاتفاقية لمعاقبة أي شخص يوجد في أراضيها الذي يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية وذلك إذا لم تسلمه إلى الدولة التي ارتكبت ضدها هذه الجريمة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة