المادة 6
التزامات الدول تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ كافة الإجراءات الضروري ة للقضاء ع لى جميع أنشطة المرت زق ة في إفريقيا.
ولهذا الغرض تتعهد كل دولة متعاقدة بما يأتي :
أ) الحيلولة دون أن يقوم مواطنوها أو الأجانب الموجودون في أراضيها بارتكاب أحد الأعمال المنصوص عليها في المادّة الأولى من الاتفاقية الحالية،
ب) الحيلولة دون دخول أو مرور على أراضيها لأي مرتزق أو أية معدات مرسلة لاستخدام المرتزقة،
ج) حظر أي نشاط في أراضيها لأشخاص أو لمنظمات يستخدمون المرتزقة ضد دولة إفريقية عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أو ضد الشعوب الإفريقية في نضالها من أجل التحرر،
د) إبلاغ الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية إمّا مباشرة أو عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بأي معلومات تتعلق بأنشطة المرتزقة بمجرد وصولها إلى علمها،
ه) أن تحظر في أراضيها تجنيد أو تدريب أو تمويل وتسليح المرتزقة أو أي شكل آخر من أشكال الأنشطة التي قد تشجع أعمال المرتزقة،
و) اتخاذ كل الإجراءات التش ريعي ة أو غيرها الضرورية التي تكفل النفاذ الفوري لهذه الاتفاقية.