المادة 5
المسؤولية العامة للدولة وممثليها
1 - عندما تثبت مسؤولية ممثل الدولة بمقتضى أحكام المادّة الأولى من هذه الاتفاقية عن عمل أو إهمال يعتبر إجراميا وفقا للاتفاقية المتقدم ذكرها وتتم معاقبته على هذا العمل أو الإهمال.
2 - عندما تثبت مسؤولية دولة بمقتضى أحكام المادّة الأولى من هذه الاتفاقية عن عمل أو إهمال يعد جريمة وفقا للمادّة المذكورة يجوز لأي طرف من أطراف هذه الاتفاقية استخدام أحكام هذه الاتفاقية في علاقاتها مع الدولة المسؤولة وأمام أي من الأجهزة المختصة بمنظمة الوحدة الإفريقية أو المنظمات والمحاكم والأجهزة الدولية.