مرسوم رئاسي رقم 07-179
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-179 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا المعتمدة بليبروفيل (الغابون) في 3 يوليو سنة
المادة 4
نطاق المسؤولية الجنائية يعد المرتزق مسؤولا عن جريمة الارتزاق وعن كافة الجرائم المتصلة بها وذلك دون المساس بأية جرائم أخرى يكون متهما بها.