المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا ديباجة :
نحن رؤساء دول وحك ومات ال دول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية،
- إذ نأخذ في الاعتبار التهديد الخطير الذي تمثله أنشطة المرتزقة بالنسبة إلى استقلال وسيادة وأمن ووحدة الأراضي والتنمية المنسقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية،
- وإذ ندرك الخط ر الذي يشكله نشاط المرتزقة على ممارسة الشعوب الإفريقية الخاضعة للاستعمار والعنصرية لحقها الشرعي في نضالها من أجل استقلالها وحريتها،
- وإذ نعرب عن يقيننا أن التضامن والتعاون الكاملين بين الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية لا غنى عنهما لوضع حد لأنشطة المرتزقة الهدامة في إفريقيا،
- وإذ نأخذ في الاعتبار أن قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ومواقف وسياسات عدد كبير من الدول تشكل تعبيرا عن نشوء أحكام جديدة للقانون الدولي تعتبر أعمال المرتزقة جريمة دولية،
- وإذ نصمم على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للقضاء على الوباء الذي تمثله أعمال المرتزقة في القارة الإفريقية، اتفقنا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعريف
1 - المرتزق هو الشخص الذي :
أ) يتم خصيصا تجنيده محليا أو في الخارج للاشتراك في القتال في نزاع مسلح،
ب) ويقوم بالفعل بدور مباشر في الاعتداءات العسكرية،
ج) ويكون دافعه أساسا من وراء الاشتراك في الاعتداءات الرغبة في تحقيق كسب شخصي وأن يكون قد تلقى بالفعل وعدا من أحد أطراف النزاع أو من ينوب عن هذا الطرف بالحصول على مقابل مادي،
د) وألا يكون من رعايا أحد أطراف النزاع أو من المقيمين في أراضي يسيطر عليها أحد أطراف النزاع،
ه) وألا يكون من أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،
و) وألا يكون مبعوثا في مهمة رسميّة من قبل دولة أخرى ليست طرفا في النزاع بوصفه أحد أفراد القوات المسلحة للدولة المذكورة. 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م
2 - يرتكب جريمة الارتزاق الشخص أو المجموعة أو المنظمة أو ممثلو الدولة أو الدولة نفسها الذي يهدف مقاومة ممارسة حق تقرير المصير أو الاستقرار أو وحدة الأراضي لدولة أخرى بالعنف المسلح يمارس أحد الأعمال الآتية :
أ) إيواء أو تنظيم أو تمويل أو مساعدة أو تسليح أو تدريب أو تنشيط أو معاضدة أو استخدام بأي شكل من الأشكال عصابات من المرتزقة،
ب) الانخراط أو الانضمام أو محاولة الانضمام إلى تلك العصابات،
ج) السماح بممارسة الأنشطة المذكورة في الفقرة(أ) في الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة أو أي مكان آخر يخضع لسيطرتها أو تقديم تسهيلات للمرور أو النقل أو أية عمليات أخرى للعصابات المتقدم ذكرها.
3 - أي شخص طبيعي أو اعتباري يرتكب جريمة الارتزاق وفقا للتعريف الوارد في الفق رة الأولى من هذه المادّة يرتكب جريمة ضد السلام والأمن في إفريقيا ويعاقب على هذا الأساس.
المادّة 2 الظروف المشددة للعقوبة تولّي قيادة المرتزقة أو إعطاء أوامر للمرتزقة يعد ظرفا مشددا للعقوبة.