المادة 15
الإشعار والتسجيل
1 - يخطر الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة :
أ) بإيداع أية وثيقة تصديق أو انضمام،
ب) بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
2 - يرسل الأمين ا لعام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية نسخة مطابقة للأصل من هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في المنظمة.
3 - يجب على الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ أن يعمل على تسجيلها بمقتضى المادّة 102 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.
وإشهادا على ذلك وقعنا نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية على هذه الاتفاقية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية، من نسخة واحدة تودع في أرشيف منظمة الوحدة الإفريقية.
حرّرت بليبروف يل (الغ ابون) في 3 يوليو سنة .1977 27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م