مرسوم رئاسي رقم 07-179
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-179 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا المعتمدة بليبروفيل (الغابون) في 3 يوليو سنة
المادة 13
التوقيع والتصديق والنفاذ
1 - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية. ويتم التصديق عليها وتودع وثائق التصديق لد ى الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة عشرة .(17)
3 - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة تصدق عليها بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخاصة بها.