مرسوم رئاسي رقم 07-179
· ج.ر عدد 39 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-179 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا المعتمدة بليبروفيل (الغابون) في 3 يوليو سنة
المادة 10
المساعدة المتبادلة تقدم الدول المتعاقدة إلى بعضها البعض أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي والإجراءات الجنائية التي تتخذ بصدد الجريمة المنصوص عليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية والجرائم المرتبطة بهذه الجريمة.