مرسوم رئاسي رقم 07-178
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-178 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 9
الصلاحية والإلغاء
1 . يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محدودة.
2 . يمكن كل طرف إلغاء هذا الاتفاق، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، مع الإشعار المسبق لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر.