مرسوم رئاسي رقم 07-178
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-178 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 8
التعليق
1 . يمكن كل طرف أن يعلق مؤقتا سريان هذا الاتفاق، بصفة كلية أو جزئية، لأسباب تتعلق بالنظام العام والصحة العمومية والأمن الوطني أو العلاقات الدولية.
2 . يجب تبليغ التعليق أو رفع هذا الإجراء فورا إلى الطرف الآخر، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية.