مرسوم رئاسي رقم 07-178
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-178 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 7
المراجعة
1 . يمكن أن تتم مراجعة هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين.
2 . تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الشروط المنصوص عليها في المادّة .6