مرسوم رئاسي رقم 07-178
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-178 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 5
معلومات خاصة بجوازات السفر
1 . يتبادل الطرفان، خلال ثلاثين (30) يوما التي تسبق دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة أو لخدمة المتداولة.
2 . يتعين على الطرف الذي يستعمل جوازات سفر جديدة أو يدخل تعديلات على جوازات السفر التي تم تبادلها مسبقا، إبلاغ الطرف الآخر من خلال إرسال نموذج جواز السفر الجديد أو المعدل خلال ثلاثين (30) يوما قبل تداولها.