مرسوم رئاسي رقم 07-178
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-178 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة 4
احترام تشريع الطرفين
1 . لا يعني الإعفاء من التأشيرة التخلي عن واجب احترام تشريع الطرفين المتعلق بالدخول، الإقامة والخروج من إقليم التوجه لحاملي جواز سفر في الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
2 . لا يمنع هذا الاتفاق السلطات المؤهلة لكلا الطرفين من رفض دخول وإقامة رعايا الطرف الآخر طبقا للتشريع المعمول به. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م