المادة 3
الدخول والإقامة
1 . يمكن الرعايا الجزائريين الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو لخدمة المعينين لدى البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية الجزائرية بالجمهورية البرتغالية أو لدى المنظمات الدولية التي يتواجد مقرها بالجمهورية البرتغالية وكذا أفراد أسرهم، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية البرتغالية طيلة مدة المهمة.
2 . يمكن الرعايا البرتغاليين الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو خاص المعينين لدى البعثة الدبلوماسية أو المراكز القنصلية البرتغالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو لدى المنظمات الدولية التي يتواجد مقرها بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا أفراد أسرهم، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طيلة مدة المهمة.
3 . لتطبيق الفقرات السابقة، يتعين على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، بوصول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الخاصة أو لخدمة المعينين لدى البعثة الدبلوماسية، المراكز القنصلية أو المنظمات الدولية التي يتواجد مقرها في إقليم الطرفين وكذا أفراد أسرهم المرافقين لهم، قبل تاريخ دخولهم لإقليم الطرف الآخر.