المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمه ورية ال برتغال ية (الم شار إليهما فيما يلي ب " الطرفين ")،
- إذ تحذوهما الرغبة في توطيد وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين،
- ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، بين البلدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق :
أ - تعني عبارة " جواز سفر صالح " جواز سفر تعادل مدة صلاحيته، عند الدخول للإقليم، ثلاثة أشهر على الأقل.
ب - تعني عبارة " فرد من العائلة " الزوج الحامل لجواز سفر دبلوماسي، خاص أو لخدمة، وكذا الأصول والفروع تحت الرعاية.
المادة 2 إلغاء التأشيرة
1 . يمكن رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحاملين لجواز سفر جزائري صالح، دبلوماسي أو لخدمة، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية البرتغالية بدون تأشيرة، لفترة لا تتعدى تسعين (90) يوما خلال السداسي، ابتداء من تاريخ الاجتياز الأول للحدود الخارجية المحددة لمجال التنقل الحر للدول الأطراف في معاهدة تطبيق اتفاق شنقن (SCHENGEN) المبرمة بتاريخ 19 يونيو سنة .1990 .2 يمكن رعايا الجمهورية البرتغالية الحاملين لجواز سفر دبلوماسي أو خاص برتغالي صالح، الدخول والإقامة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدون تأشيرة، لفترة لا تتعدى تسعين (90) يوما خلال السداسي، ابتداء من تاريخ الدخول الأول.