مرسوم رئاسي رقم 07-178 · ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-178 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية المتعلق بإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية، خاصة ولخدمة، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.