المادة 10
التسجيل يتعين على الطرف الذي تم في إقليمه إبرام هذا الاتفاق وفور دخوله حيّز التنفيذ إرساله إلى أمانة الأمم المتحدة لغ رض التسجيل، طبقا للمادة 102 لميثاق الأمم المتحدة. كما يتعين على ذات الطرف إبلاغ الطرف الآخر باستكمال هذا الإجراء وبرقم السجل الممنوح.
حرر بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجيّة القانونية وفي حالة خلاف، يرجح النص الفرنسي.
عن الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية الجمهورية البرتغالية وزير الدولة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي لويس أمادو مراسيم فرديّة