المادة 9
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ الإشعار المتبادل بين الطرفين عن إتمام الإجراءات الداخلية للموافقة المطلوبة لهذا الغرض.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، مسبقا بستة (6) أشهر عن نيته في إنهاء العمل به.
إثباتا لذلك، وقع ممثلا الطرفين المخولين قانونا لهذا الغرض، على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2006، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإيطالية.
وللنصين نفس الحجيّة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية جيوفان باتيستا فرديرام مولود حماي سفير الجمهورية المدير العام لأوروبا الإيطالية وزارة الشؤون الخارجية ★