مرسوم رئاسي رقم 07-177
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-177 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة
المادة 7
في إطار المعاملة بالمثل، وطبقا للمادة 9 من اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي، تستفيد المؤسسة من الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد الأدوات والأجهزة البيداغوجية الضرورية لسيرها الحسن، طبقا للتشريع المعمول به.