المادة 6
يرخص لمستخدمي المؤسسة، باستثناء الرعايا الجزائريين، بالاستيراد إلى الإقليم الجزائري، بموجب نظام الإدخال المؤقت، أثاثهم وأمتعتهم وحاجياتهم الشخصية، بما في ذلك وسائلهم البيداغوجية الضرورية للقيام بمهامهم، وكذا مركباتهم المتحركة المستخدمة، وإعادة تصديرها عند انتهاء مهامهم.
يخضع المستخدمون الأجانب في المؤسسة للتشريع الجزائري المتعلق بإقامة الأجانب. وفي هذا الإطار، يستفيد هؤلاء المستخدمون وبطلب من سفارة إيطاليا من تأشيرة طويلة الأجل وفقا للتشريع الجزائري المتعلق بإقامة الأجانب.