مرسوم رئاسي رقم 07-177
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-177 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة
المادة 5
يخضع المستخدمون المشار إليهم في المادتين 3 و 4 إلى التشريع الجزائري فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وإلى أحكام المعاهدة الثنائية الخاصة بعدم الازدواج الضريبي، الموقعة بتاريخ 3 فبراير سنة 1991، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.