المادة 3
تتم المتابعة البيداغوجية والتوظيف ودفع أجور الأساتذة الإيطاليين الضروريين لحسن سير المؤسسة، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الإيطاليين .
المتعامل المعين لهذا الغرض هو " لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر " المكلفة بتسيير المؤسسة تحت سلطة مصالح سفارة إيطاليا بالجزائر.
تنشأ " لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر "
وفقا للقانون رقم 90-31 المؤرّخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالقوانين الأساسية للجمعيات الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م