المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يأتي ب " الطرفين "،
- رغبة منهما في المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وبالتالي تسهيل نشاط المؤسسات الأجنبية أو الجزائرية وذلك بمنح الإطارات المغتربة لهذه المؤسسات إمكانية ضمان لأبنائهم، خلال إقامتهم بالجزائر، تعليما مطابقا لبرامج وزارة التربية العمومية الإيطالية،
- وأخذا بعين الاعتبار اتفاق التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي، الموقع بالجزائر يوم 3 يونيو سنة .2002 اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى وفقا للأمر رقم 05-07 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 الذي يحدّد القواعد العامة التي تحكم التعليم في المؤسسات الخاصة، خاصة في فصله السادس في المادة 25 التي تحدّد شروط فتح المؤسسات التربوية الأجنبية، يقرر الطرفان إنشاء مدرسة إيطالية بالجزائر العاصمة.
تهدف هذه المؤسسة، التي لا يمكنها استقبال التلاميذ الجزائريين، إلى تدريس الأطفال الإيطاليين ورعايا بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى أو الأجانب الآخرين وإطارات مغتربة للمؤسسات الأجنبية أو الجزائرية والمستخدمين المغتربين التابعين لمصالح سفارة إيطاليا وكذلك الهيئات الإيطالية بالجزائر العاصمة.
المادة 2 توضع هذه المؤسسة تحت وصاية سفارة إيطاليا بالجزائر التي تضمن، على وجه الخصوص، مطابقة التعليم المقدم لبرامج التربية العمومية الإيطالية.