المادة 8
التوقيف المؤقت
1 - في حالة الاستعجال، يجوز لأحد الطرفين أن يقدّم للطرف الآخر طلبا للتوقيف المؤقت للشخص المطلوب قبل تقديم طلب التسليم. ويمكن تقديم هذا الطلب كتابيا عبر الطريق الدّبلوماسي أو عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) أو بأية طريقة أخرى اتفق عليها الطرفان.
2 - يجب أن يتضمّن طلب التوقيف المؤقت العناصر المذكورة في الفقرة الأولى من المادّة 6 من هذه الاتفاقية، وبيانا عن وجود الوثائق المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من هذه المادّة وتصريحا بأن طلبا رسميا بتسليم الشخص المطلوب سيتبع.
3 - يعلم الطرف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال الطرف الطالب بالنتيجة المخصصة لطلبه.
4 - ينتهي التوقيف المؤقت إذا لم تتلق السلطة المختصة للطرف المطلوب منه التسليم في غضون ثلاثين (30) يوما بعد توقيف الشخص المطلوب، الطلب الرسمي للتسليم. ويمكن تم ديد هذا الأجل بخمس ة عشر (15) يوما بن اء على طلب رسمي يقدّمه الطرف الطالب.
5 - لا يتعارض الإفراج مع توقيف الشخص من جديد وتسليمه، إذا تلقت الدولة المطلوب منها التسليم لاحقا، طلب التسليم والوثائق المدعمة له.