مرسوم رئاسي رقم 07-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-176 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بتسليم ا لمجرمين، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 7
المعلومات الإضافية إذا رأى الطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المقدّمة لتأييد طلب التسليم غير كافية، يمكن له أن يطلب تقديم معلومات إضافية في أجل ثلاثين (30) يوما. ويمكن تمديد هذا الأجل بخمسة عش ر (15) يوما بناء على طلب رسمي يقدّمه الطرف الطالب. وفي حالة ما إذا لم يقدّم الطرف الطالب المعلومات الإضافية خلال هذه المدّة، يعتبر متنازلا طوع ا عن طلبه، غير أن ذلك لا يحول دون تقديم الطرف الطالب طلبا جديدا للتسليم من أجل نفس الجريمة.