المادة 6
طلب التسليم والوثائق المطلوبة
1 - يق دّم طلب التسل يم كتابيا وي وجّه بالطريق الدبلوماسي.
يتضمّن طلب التسليم :
أ) اسم السلطة الطالبة،
ب) أوصاف دقيقة بقدر الإمكان، للشخص المطل وب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته وتسمح إذا أمكن بتحديد مكان تواجده المحتمل،
ج) وق ائع الجريم ة، لا سيّما زمان ومكان وكيفية ارتكابها،
د) الأحكام القانونية المتعلّقة بالتجريم والعقوبة وتقادم إجراءات المتابعة.
2 - يرفق طلب التسل يم المق دم من قبل الطرف الطالب ب :
أ) نسخة من الأمر بالقبض أو أي وثيقة أخرى لها نفس الأثر إذا كان طلب التسليم قدم لغرض إجراء متابعات جزائية أو نسخ ة من الحكم الن افذ وب يان ا عن مدة العقوبة التي قد تم قضاؤها إذا كان طلب التسليم يهدف إلى تنفيذ عقوبات،
ب) الأدلّة الضرورية المتعلّقة بالجريمة أو المعلومات ذات الصّلة،
ج) معلومات حول ظروف غياب الشخص عن المحاكم ة في ح ال ة إدانته غيابيا ومعل ومات ح ول حق الطعن وكذا كل التفاصيل ح ول شكل هذا الطعن أو هذه المحاكمة.
3 - يكون طلب التسليم والوثائق الأخرى ذات الصّل ة التي يقدمها الط رف الط الب طبقا للفقرتين الأولى و 2 من هذه المادّة موقّعا عليها رسميا وتحمل ختم السلطة المختص ة للطرف الط الب م رفق ة بترجم ة إلى اللّغة الإنجليزية.