المادة 5
الالتزام بإجراء متابعات جزائية لدى الطرف المطلوب منه التسليم إذا رفض التسليم وفقا للفق رة (د) من المادّة 3 من هذه الاتفاقية، على الطرف المطلوب منه التسل يم أن يعرض، بناء على طلب الطرف الطالب، القضية أمام سلطته ا لمختصة، بغرض القيام بمتابعات جزائية وفقا لقانونه الداخلي. ولهذا الغرض، يقدم الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب منه التسليم الوثائق والأدلة المتعلّقة بالقضية. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م