مرسوم رئاسي رقم 07-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-176 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بتسليم ا لمجرمين، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 4
الأسباب التقديرية للرفض يجوز رفض التسليم في الحالات الآتية :
أ) إذا ك انت الجريمة التي ي طلب من أجلها التسليم محل متابعة من قبل الطرف المطلوب منه التسليم،
ب) إذا كان التسليم يتنافى مع اعتبارات إنسانية بسبب سن الشخص أو حالته الصحية أو لظروف أخرى للشخص المطلوب.