المادة 3
الأسباب الإجبارية للرفض يرفض التسليم في الحالات الآتية :
أ) إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم جريمة سياسية باستثناء الجرائم الإرهابية والجرائم التي لا تعتبرها المع اهدات الدولية التي انضم إليها كلا الطرفين، جرائم سياسية،
ب) إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدّم لغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضع ه يعرضه للضرر من جراء الإجراءات القضائية لأي سبب من هذه الأسباب،
ج) إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم تشكّل جريمة عسكرية محضة،
د) إذا كان الشخص المطلوب من مواطني الط رف المطلوب منه التسليم حين تلقى هذا الأخير طلب التسليم،
ه) إذا صدر عفو شامل في الدولة المطلوب منها التسليم أو الدولة الطالبة،
و) إذا تقادمت الدعوى العمومية أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين،
ز) إذا كان الطرف المطلوب منه التسليم قد أصدر حكما نافذا أو انتهى من الإج راءات الج زائية ضد الشخص المطلوب فيم ا يخص الج ريمة التي طلب من أجلها التسليم،
ح) إذا بني طلب التسليم على حكم غيابي إلاّ إذا منح الطرف الطالب إمكانية لإعادة محاكمة الشخص المسلّم حضوريا.