المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصين الشعبية تتعلق بتسليم المجرمين إنّ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة، (المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين")، انطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصلحة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد كل طرف على أن يسلم الطرف الآخ ر بناء على طلبه وطبق ا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم والذين هم محل البحث من قبل الطرف الطالب قصد المتابعة الجزائية أو لتنفيذ عقوبة مقرّرة ضدهم.
المادّة 2 الجرائم التي توجب التسليم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة الحبس أو السجن لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد. لا يسمح بتسليم المجرمين إلا إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته بارتكابه مثل هذه الجرائم، ويجري البحث عنه لتنفيذ عقوبة الحبس أو السجن المحكوم بها، لا تقل المدة المتبقية منها عن ستة أشهر.
2 - إذا تعلق الأمر بتحديد ما إذا كان الفعل يشكّل ج ريم ة حسب قوانين الطرفين طبق ا للفق رة الأولى من هذه المادّة، لا يهم إن كانت قوانين الطرفين تصنف الأفعال ضمن نفس الفئة من الجرائم أو أنها تصف هذه الجريمة بنفس المصطلح.
3 - إذا كان طلب التسليم يتعلّق بفعلين أو أكثر يشكّل كل واحد منها جريمة حسب قوانين الطرفين وكان فع ل واح د منها على الأق ل يستوفي الشروط المنص وص عليها في الفق رة الأولى من هذه المادّة، يج وز للطرف المطلوب منه التسل يم قبول التسليم من أجل كل هذه الأفعال.