مرسوم رئاسي رقم 07-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-176 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بتسليم ا لمجرمين، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 18
المصاريف يتحمّل الطرف المطلوب منه التسليم، المصاريف الناتجة عن إجراءات التسليم التي تقع على إقليمه ويتحمّ ل الط رف الطالب مص اريف النّقل ومص اريف العب ور المتعلّقة بتسليم أو استلام الشخص المسلّم.