مرسوم رئاسي رقم 07-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-176 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بتسليم ا لمجرمين، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 17
تبليغ النتائج يقدّم الطرف الطالب، في أسرع الآجال، للطرف المطلوب منه التسليم معلومات حول المتابعات أو تنفيذ العقوبة ضد الشخص المسلّم أو معلومات بخصوص إعادة تسليم هذا الشخص إلى دولة ثالثة.