المادة 15
تسليم الأشياء
1 - بن اء على طلب الطرف الطالب، يتعيّن على الطرف المطلوب منه التسليم إذا ما سمح قانونه الداخلي بذلك حجز عائدات وأدوات الجريمة وكذا الأشي اء الأخ رى التي وج دت على إقليمه من شأنها أن تستعمل كأدلة إثبات. إذا تم قبول التسليم، يتوجب عليه تسليم هذه الأشياء إلى الطرف الطالب.
2 - عندما يقبل التسليم، يمكن تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادّة، حتى وإن لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب وفاته أو فراره. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م
3 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، من أجل القيام بإجراءات جزائية أخرى عالقة، تأجيل تسليم الأشياء المذكورة أعلاه، إلى غاية الانتهاء من هذه المتابعات أو تسليم هذه الأشياء مؤقتا شرط أن يلتزم الطرف الطالب بإعادتها.
4 - لا يمس تسليم هذه الأشياء أي حق شرعي منها للطرف المطل وب منه التسل يم أو أي ط رف آخ ر.
إذا وجدت هذه الحقوق، على الطرف الطالب، بن اء على طلب الطرف المطلوب منه التسل يم أن يعيد الأشياء المسلمة متى أمكن ذلك وبدون مصاريف إلى الط رف المطلوب منه التسليم في أقرب الآجال بعد الانتهاء من المتابعات.