المادة 13
قاعدة التخصيص لا يحاكم الشخص المسلّم بموجب هذه الاتفاقية ولا يكون محل تنفيذ عقوبة في الطرف الطالب من أجل جريمة ارتكبها قبل تسليمه غير تلك التي تم قبول التسليم من أجلها إلاّ في الحالات الآتية :
أ) إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم مسبقا.
وفي حالة هذه الموافقة، يمكن للطرف المطلوب منه التسليم طلب تقديم الوثائق والمعلومات المذكورة في المادّة 6 من هذه الاتفاقية وكذا تصريح الشخص المسلّم بخصوص الجريمة المعنية،
ب) إذا لم يغادر الشخص المسلّم الطرف الطالب في أجل ثلاثين (30) يوما وكانت له الحرية في ذلك غير أن هذه المدّة لا تشمل المدّة التي لم يغادر خلالها هذا الشخص الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته،
ج) إذا ع اد بمحض إرادته إلى الطرف الطالب بعد مغادرته له.